
643- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال.
644- وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار -رضي الله عنه-: أن رجلين حدثاه: أنهما أتيا رسول الله ﷺ يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، قال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» رواه أحمد، وقواه أبو داود والنسائي.
644- وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار -رضي الله عنه-: أن رجلين حدثاه: أنهما أتيا رسول الله ﷺ يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، قال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» رواه أحمد، وقواه أبو داود والنسائي.
645- وعن قبيصة بن مخارق الهلالي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة, رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبه سحتا» رواه مسلم, وأبو داود, وابن خزيمة, وابن حبان.
645- وعن قبيصة بن مخارق الهلالي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة, رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبه سحتا» رواه مسلم, وأبو داود, وابن خزيمة, وابن حبان.
646- وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس»، وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» رواه مسلم.
646- وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس»، وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» رواه مسلم.
647- وعن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان -رضي الله عنه- إلى النبي ﷺ، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال النبي ﷺ: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» رواه البخاري.
647- وعن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان -رضي الله عنه- إلى النبي ﷺ، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال النبي ﷺ: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» رواه البخاري.
643- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال.
644- وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار -رضي الله عنه-: أن رجلين حدثاه: أنهما أتيا رسول الله ﷺ يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، قال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» رواه أحمد، وقواه أبو داود والنسائي.
644- وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار -رضي الله عنه-: أن رجلين حدثاه: أنهما أتيا رسول الله ﷺ يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، قال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» رواه أحمد، وقواه أبو داود والنسائي.
645- وعن قبيصة بن مخارق الهلالي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة, رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبه سحتا» رواه مسلم, وأبو داود, وابن خزيمة, وابن حبان.
645- وعن قبيصة بن مخارق الهلالي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة, رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبه سحتا» رواه مسلم, وأبو داود, وابن خزيمة, وابن حبان.
646- وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس»، وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» رواه مسلم.
646- وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس»، وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» رواه مسلم.
647- وعن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان -رضي الله عنه- إلى النبي ﷺ، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال النبي ﷺ: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» رواه البخاري.
647- وعن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان -رضي الله عنه- إلى النبي ﷺ، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال النبي ﷺ: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» رواه البخاري.